وهو القانون الذي حصد تأييدا نيابيا واسعا عليه خلال مناقشته بالجلسة العامة اليوم؛ دعما “للأمن القومي المصري وحماية حدود البلاد البحرية”.
ويستهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، إلزام كل مالك أو مشغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، من أل تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك.
كما يستهدف ضمان فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة.
كما يدعو القانون إلى وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.
وكذلك، يسعى إلى تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن ملاك ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
كما يستهدف مشروع القانون وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن والوحدات البحرية في حالة عدم الإخطار، وكذلك تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.